سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
50
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
بر شما در شب اول ماه صيام كه با زنانتان مجامعت نمائيد ) . قوله : عطف على اول لا على المستثنى : يعنى كلمه [ و نصفه ] معطوف به [ اوّل ليلة ] مىباشد پس عطف به مستثنامنه است نه آنكه بر [ شهر رمضان ] معطوف بوده تا در نتيجه عطف بر مستثنا واقع شده باشد . قوله : ففى الوصية يا على الخ : اين روايت را مرحوم حاج ميرزا حسين نورى در كتاب مستدرك ج 2 ص 546 به اين شرح نقل فرموده : مرحوم شيخ مفيد در كتاب اختصاص از محمد بن على از پدرش از سعد بن عبد اللّه از محمد بن الحسين بن ابى الخطاب از محمد بن اسلم الجبلى از عبد اللّه بن سالم الاشل از مولانا النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انه قال يا على لا تجامع امرأتك فى اول الشهر و فى وسطه و فى آخره ، فان الجنون و الجذام يسرع اليها و الى ولدها . قوله : صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الجذام و الخبل : كلمه [ جذام ] به ضمّ جيم مرض خوره را گويند و كلمه [ خبل ] بفتح خاء و باء فساد عقل مىباشد . قوله : صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : يسرع اليها : ضمير مؤنث در [ اليها ] به امرأة راجعست . قوله : و عن الصادق عليه السلام يكره للرجل : اينروايت را مرحوم صاحب وسائل در ج 14 ص 91 به اين شرح نقل نموده : و فى العلل و فى عيون الاخبار از محمد بن احمد السنانى